ناظورسيتي: متابعة
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وتسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديل دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية. وتحدد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وتسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديل دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية. وتحدد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ولا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وإذا إرتأت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في القانون، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تحدد والعقوبة الحبسية الأصلية والعقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها، وأن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفذيه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه.
ويمنح مشروع القانون، للمحكمة الحكم بعقوبة بديلة تتعلق بالعمل لأجل المنفعة العامة، ويكون هذا النوع من النشاط المهني للمدان بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
ويكون العمل لأجل المنفعة العامة غر مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لساعتين عن العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويراعى في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد.
يلزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب من المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك.
كما يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الالكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية، ويتم الخضوع لهذا الإجراء من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.
ويحدد مكان ومدة المراقبة الالكترونية من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.
والعقوبة البديلة الثالثة، تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، حيث يمكن للمحكمة الحكم بهذه العقوبة بديلا للعقوبات السالبة للحرية، وتستهدف هذه العقوبة اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
وإذا إرتأت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في القانون، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تحدد والعقوبة الحبسية الأصلية والعقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها، وأن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفذيه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه.
ويمنح مشروع القانون، للمحكمة الحكم بعقوبة بديلة تتعلق بالعمل لأجل المنفعة العامة، ويكون هذا النوع من النشاط المهني للمدان بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
ويكون العمل لأجل المنفعة العامة غر مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لساعتين عن العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويراعى في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد.
يلزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب من المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك.
كما يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الالكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية، ويتم الخضوع لهذا الإجراء من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.
ويحدد مكان ومدة المراقبة الالكترونية من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.
والعقوبة البديلة الثالثة، تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، حيث يمكن للمحكمة الحكم بهذه العقوبة بديلا للعقوبات السالبة للحرية، وتستهدف هذه العقوبة اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.