ناظورسيتي: نسيم الشريف
قال محمد رضا، عضو المكتب التنفيذي لمكتب الكرامة لحقوق الإنسان، أن محمد أوجـار، وزير العدل والحريات المغربي، لم يأمر بفتح تحقيق حول اشتباه تورط بعض موظفي الأمن الوطني والسلطة في قضية تعذيب معتقلي حراك الحسيمة.
وأورد محمد رضا، ان وزير العدل أعلن فقط عن ارسال التقرير الذي يضم خبرة طبية انجزت على المعتقلين من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ما وصف المذكور بـ "الكارثة الحقوقية".
ووفق موقع "الأول" ، أكد محمد رضا، في اتصال هاتفي أن ما قام به وزير العدل والحريات فيه انتهاك صارخ للمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وللفصل 22 من الدستور وللمادة 231-1 من القانون الجنائي، خصوصاً أنا هناك قاصري ضمن المعتقلين الذي شملتهم الخبرة الطبية، كما أن هناك اشتباه أكثر من جدي في تعرض جميع المعتقلين للتعذيب من خلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يعتبر مؤسسة رسمية ودستورية.
وكانت وزارة العدل، أعلنت ضمن بلاغ رسمي، أن وزير العدل فور توصله بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، أحاله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ونظيره بالحسيمة، لضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وأوردت الوزارة " تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب فقد سبق للنيابة العامة ان التمست من قاضي التحقيق اجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب حيث تم اجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها قانوناً".
ويقصد بالتعذيب، وفق تعريف القانون الجنائي المغربي، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد أو جسدي او نفسي يرتكبه عمداً موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه او إرغام شخص آخر الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأساب التي يقوم على التمييز أيا كان نوعه. ولا يعتبر تعذيبا الالم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية او المترتب عنها أو الملازم لها.
ووفق نفس القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في التعريف اعلاه، ويعاقب نفس القانون بالسجن المؤبد على من ارتكب تعذيباً ضد قاصر دون سن 18 سنة، أو اذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلا هذا الاعتداء.
قال محمد رضا، عضو المكتب التنفيذي لمكتب الكرامة لحقوق الإنسان، أن محمد أوجـار، وزير العدل والحريات المغربي، لم يأمر بفتح تحقيق حول اشتباه تورط بعض موظفي الأمن الوطني والسلطة في قضية تعذيب معتقلي حراك الحسيمة.
وأورد محمد رضا، ان وزير العدل أعلن فقط عن ارسال التقرير الذي يضم خبرة طبية انجزت على المعتقلين من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ما وصف المذكور بـ "الكارثة الحقوقية".
ووفق موقع "الأول" ، أكد محمد رضا، في اتصال هاتفي أن ما قام به وزير العدل والحريات فيه انتهاك صارخ للمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وللفصل 22 من الدستور وللمادة 231-1 من القانون الجنائي، خصوصاً أنا هناك قاصري ضمن المعتقلين الذي شملتهم الخبرة الطبية، كما أن هناك اشتباه أكثر من جدي في تعرض جميع المعتقلين للتعذيب من خلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يعتبر مؤسسة رسمية ودستورية.
وكانت وزارة العدل، أعلنت ضمن بلاغ رسمي، أن وزير العدل فور توصله بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، أحاله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ونظيره بالحسيمة، لضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وأوردت الوزارة " تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب فقد سبق للنيابة العامة ان التمست من قاضي التحقيق اجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب حيث تم اجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها قانوناً".
ويقصد بالتعذيب، وفق تعريف القانون الجنائي المغربي، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد أو جسدي او نفسي يرتكبه عمداً موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه او إرغام شخص آخر الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأساب التي يقوم على التمييز أيا كان نوعه. ولا يعتبر تعذيبا الالم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية او المترتب عنها أو الملازم لها.
ووفق نفس القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في التعريف اعلاه، ويعاقب نفس القانون بالسجن المؤبد على من ارتكب تعذيباً ضد قاصر دون سن 18 سنة، أو اذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلا هذا الاعتداء.