ناظورسيتي: متابعة
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، سيدة، بتهمة الطرد من بيت الزوجية، وقضت بحبسها شهرا موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية.
وكانت المتهمة قد قامت بطرد زوجها من المنزل، وبناء على ذلك أدانت المحكمة المتهمة بعد الاستماع إلى أطراف القضية، حيث أمرتها بأداء 500 درهم في الشق الثاني من الحكم.
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، سيدة، بتهمة الطرد من بيت الزوجية، وقضت بحبسها شهرا موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية.
وكانت المتهمة قد قامت بطرد زوجها من المنزل، وبناء على ذلك أدانت المحكمة المتهمة بعد الاستماع إلى أطراف القضية، حيث أمرتها بأداء 500 درهم في الشق الثاني من الحكم.
واتهمت المدانة، بالامتناع عن ارجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية وانتزاع عقار من حيازة الغير.
وحسب المادة 53 من مدونة الأسرة، فتنص على إدانة أحد الزوجين الذي يقوم بإخراج الآخر من البيت دون مبرر.
وتنص المادة 480-1 من القانون الجنائي على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، لكل ارتكب جنحة الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن ارجاع الزوج المطرود، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وحسب المادة 53 من مدونة الأسرة، فتنص على إدانة أحد الزوجين الذي يقوم بإخراج الآخر من البيت دون مبرر.
وتنص المادة 480-1 من القانون الجنائي على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، لكل ارتكب جنحة الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن ارجاع الزوج المطرود، وتضاعف العقوبة في حالة العود.