ذ نبيل بوحميدي *
بعيدا عن أي حراك أو نقاش سياسي، بخصوص رفض نسبة من الناخبين المقيمين بالخارج لآلية التصويت بالوكالة؛ و أمام غياب لأي رد فعل توضيحي فعال من طرف الأجهزة الحكومية المكلفة بشؤون المهاجرين، وبمقاربة واقع الإنتخابات الذي بدأ يتبدى منذ إنطلاق الحملة الإنتخابية بمقاربته مع طريقة بلورة آلية التصويت بالوكالة من خلال القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب(1)، يمكن الوقوف على أن هذه الآلية توفر ضمانات أقوى من غيرها بالنسبة للراغب في المساهمة في تقليص حجم سلبيات الممارسات الإنتخابية، التي جعلت الإنتخابات بالمغرب تتصف منذ مدة بصفة اللانزاهة؛
فبغض النظر عن نية المشرع (مع إفتراض حسن النية) فإن الضمانة المحورية لهذه الآلية هي كونها توفر للراغب في التصويت إختيار الشخص الذي يثق فيه لتوكيله حق التصويت، و هو أمر سيغيب إلى حد ما فيما لو إفترضنا أنه تم التنصيص على أن تصويت المقيمين بالخارج سيتم ببلدان الإقامة،
هذا الى جانب توفر ضمانات على مستوى الوكالة نفسها حيث تحددت مسبقا البيانات و جميع الإجراءات التي يجب إعمالها قصد إعتمادها كوكالة قانونية مقبولة، و هو أمر يقطع الطريق أمام أي إستغلال لفراغ قانوني من طرف سيئي النية سواء من الساهرين على تنفيذ هذه الإجراءات أو من الناخبين و المرشحين،
ينظاف إلى ذلك ضمانات خاصة بالموكل (الناخب) و الوكيل (المكلف بالتصويت)، مادام أن توجيه الوكالة أو تسليمها للوكيل يتولاها الموكل وفقا للطريقة التي تناسبه، و إرسالها لا يمكن أن يتم إلا لشخص غير مكلف من طرف ناخب آخر،
أما بالنسبة للوكيل فإنه لن يتبع سوى تلك الإجراءات التي سيقوم بها عند ممارسته لحق التصويت أصالة عن نفسه، مظافا إليها فقط وثيقة التوكيل، ويتم الإشارة إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت (2).
أما بالنسبة لمسألة مخالفة هذه الآلية للدستور المغربي الذي ينص في فصله 17 على أنه " يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية "، فإنه يمكن الإقتناع بأن الأمر لا ينطوي على أي مخالفة للدستور مادام أن حق التصويت تم بلورته، وهو حق شخصي يجوز قانونا توكيل العمل به للغير، إلا أن و الحالة هاته فإن هذا التوكيل أتى بشكل إجباري حيث فرضه القانون، و لكن ليس بالضرورة أمر سلبي مادام أنه يمكن الراغبين في ممارسة حقهم من هذه الممارسة، و لا يخفى أن تصويت مغاربة العالم في الإنتخابات تعتبر تجربة حديثة بل لأول مرة ستتم، فلا إشكال إن تمت مادامت أنها الخطوة الأولى بطريقة إستثنائية على أساس إكتساب التجربة للعمل في إتجاه تطويرها في الإنتخابات التي ستجرى مستقبلا،
على أية حال فالخلاف لا يفسد في الود قضية، وعلى أمل تراجع نسبة الممارسات التي تمس بشفافية و نزاهة الإنتخابات، وهو مبتغى العديد من المغاربة، المقيمين داخل المغرب أو خارجه، المقيدين في اللوائح و الغير المقيدين، الذين سيصوتون و الذين سيمتنعون، فإنه بخصوص تصويت المغاربة المقيمين خارج المملكة بالوكالة يمكن الإقتناع بأن هذه الآلية تنطوي على إيجابيات أكثر من إنطوائها على السلبيات على الأقل في إطار واقع الفترة الراهنة.
بعيدا عن أي حراك أو نقاش سياسي، بخصوص رفض نسبة من الناخبين المقيمين بالخارج لآلية التصويت بالوكالة؛ و أمام غياب لأي رد فعل توضيحي فعال من طرف الأجهزة الحكومية المكلفة بشؤون المهاجرين، وبمقاربة واقع الإنتخابات الذي بدأ يتبدى منذ إنطلاق الحملة الإنتخابية بمقاربته مع طريقة بلورة آلية التصويت بالوكالة من خلال القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب(1)، يمكن الوقوف على أن هذه الآلية توفر ضمانات أقوى من غيرها بالنسبة للراغب في المساهمة في تقليص حجم سلبيات الممارسات الإنتخابية، التي جعلت الإنتخابات بالمغرب تتصف منذ مدة بصفة اللانزاهة؛
فبغض النظر عن نية المشرع (مع إفتراض حسن النية) فإن الضمانة المحورية لهذه الآلية هي كونها توفر للراغب في التصويت إختيار الشخص الذي يثق فيه لتوكيله حق التصويت، و هو أمر سيغيب إلى حد ما فيما لو إفترضنا أنه تم التنصيص على أن تصويت المقيمين بالخارج سيتم ببلدان الإقامة،
هذا الى جانب توفر ضمانات على مستوى الوكالة نفسها حيث تحددت مسبقا البيانات و جميع الإجراءات التي يجب إعمالها قصد إعتمادها كوكالة قانونية مقبولة، و هو أمر يقطع الطريق أمام أي إستغلال لفراغ قانوني من طرف سيئي النية سواء من الساهرين على تنفيذ هذه الإجراءات أو من الناخبين و المرشحين،
ينظاف إلى ذلك ضمانات خاصة بالموكل (الناخب) و الوكيل (المكلف بالتصويت)، مادام أن توجيه الوكالة أو تسليمها للوكيل يتولاها الموكل وفقا للطريقة التي تناسبه، و إرسالها لا يمكن أن يتم إلا لشخص غير مكلف من طرف ناخب آخر،
أما بالنسبة للوكيل فإنه لن يتبع سوى تلك الإجراءات التي سيقوم بها عند ممارسته لحق التصويت أصالة عن نفسه، مظافا إليها فقط وثيقة التوكيل، ويتم الإشارة إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت (2).
أما بالنسبة لمسألة مخالفة هذه الآلية للدستور المغربي الذي ينص في فصله 17 على أنه " يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية "، فإنه يمكن الإقتناع بأن الأمر لا ينطوي على أي مخالفة للدستور مادام أن حق التصويت تم بلورته، وهو حق شخصي يجوز قانونا توكيل العمل به للغير، إلا أن و الحالة هاته فإن هذا التوكيل أتى بشكل إجباري حيث فرضه القانون، و لكن ليس بالضرورة أمر سلبي مادام أنه يمكن الراغبين في ممارسة حقهم من هذه الممارسة، و لا يخفى أن تصويت مغاربة العالم في الإنتخابات تعتبر تجربة حديثة بل لأول مرة ستتم، فلا إشكال إن تمت مادامت أنها الخطوة الأولى بطريقة إستثنائية على أساس إكتساب التجربة للعمل في إتجاه تطويرها في الإنتخابات التي ستجرى مستقبلا،
على أية حال فالخلاف لا يفسد في الود قضية، وعلى أمل تراجع نسبة الممارسات التي تمس بشفافية و نزاهة الإنتخابات، وهو مبتغى العديد من المغاربة، المقيمين داخل المغرب أو خارجه، المقيدين في اللوائح و الغير المقيدين، الذين سيصوتون و الذين سيمتنعون، فإنه بخصوص تصويت المغاربة المقيمين خارج المملكة بالوكالة يمكن الإقتناع بأن هذه الآلية تنطوي على إيجابيات أكثر من إنطوائها على السلبيات على الأقل في إطار واقع الفترة الراهنة.
الهوامش:
1-
1-
2-
* مدير موقع
marocdroit.com
باحث في الشؤون القانونية
marocdroit.com
باحث في الشؤون القانونية