كتب : محمد كاريم
دعا نقيب هيأة المحامين بالناظور الأستاذ النقيب عبد السلام حشي باسم مجلس نقابة هيأة المحامين بالناظور إلى تنظيم لقاء تواصلي بين المحامون من أجل تفعيل القانون الداخلي ولحساب صندوق الودائع والأداءات, حيث بادر مجلس الهيأة إلى دعوة الجميع إلى الحضور لهذا اللقاء التواصلي الذي انعقد بقاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية بالناظور بعد الفترة الزوالية ليوم الثلاثاء 10 نوفمبر وذلك بحضور بعض الشركاء الذين لهم علاقة وطيدة بالودائع والأداءات ويتعلق الأمر بممثلين عن البنك الشعبي الذين حضروا خصيصا لهذا اللقاء التواصلي من مدينة الدارالبيضاء.
دعا نقيب هيأة المحامين بالناظور الأستاذ النقيب عبد السلام حشي باسم مجلس نقابة هيأة المحامين بالناظور إلى تنظيم لقاء تواصلي بين المحامون من أجل تفعيل القانون الداخلي ولحساب صندوق الودائع والأداءات, حيث بادر مجلس الهيأة إلى دعوة الجميع إلى الحضور لهذا اللقاء التواصلي الذي انعقد بقاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية بالناظور بعد الفترة الزوالية ليوم الثلاثاء 10 نوفمبر وذلك بحضور بعض الشركاء الذين لهم علاقة وطيدة بالودائع والأداءات ويتعلق الأمر بممثلين عن البنك الشعبي الذين حضروا خصيصا لهذا اللقاء التواصلي من مدينة الدارالبيضاء.
وللإشارة فإن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة (قانون 08.28) والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الأسبوع الاول من هذه السنة, إذ لم يعد يتحدث عن الإحتفاظ بالوديعة بل فرض إنشاء صندوق خاص بالودائع والأداءات تصب فيه جميع الودائع المستخلصة لفائدة (المواطنين الموكلين) ويقوم مجلس نقابة الهيأة بتدبيره, وبناءا عليه تلتزم الهيآت بمنح شيك مرقون بأتعاب المحامي وشيك ثان لصالح الموكل, وتأتي هذه المقاربة الجديدة في توزيع الودائع وتسليم الأتعاب للمحامين إلى الصعوبات التي كان يعانيها المواطن في المطالبة بودائعه لدى المحامين وتعمل جمعية هيأة المحامين بالمغرب في إطار تنسيقي بين جميع الهيآت بإعداد نظام موحد بحساب الودائع والأداءات على أن تقوم كل هيأة بإدخال خصوصياتها الخاصة على هذا النظام لكي يصير نافذا في الشهر الجاري.
ومن المستجدات الجديدة للقانون المنظم لمهنة المحامات والتي ترتعد لها فرائص بعض المحامون أن الهيئات النقابية سوف تعمل بنظام توزيع ملفات حوادث الشغل بالتناوب على المحامين, وهي وسيلة للرقابة من طرف الهيأة, عكس ملفات حوادث السير التي تبقى المجال الأكبر الذي يصعب التحكم فيه لإنتشار عصابات متخصصة في البحث عن هذا النوع من الملفات تبدأ من الإسعاف وتنتهي بالخبير حسب قول أحد النقباء بالمغرب.
ومن إيجابيات هذا التعديل الحد من الفساد الذي يعتري مهنة المحاماة, حيث صدر القانون الجديد 28.08 الذي يمنع على المحامي تسلم الوديعة وأسندها لفائدة مجلس هيأة المحاميين في كل مدينة, وهو مقرر تنظيمي جديد من شأنه أن يعطي دفعة جديدة لمهنة الدفاع من أجل تخليقها وتخليصها وتنقيتها من الفساد والدخلاء والمنتفعون.
وتعتبر المادة 57 جوهر التعديل الجديد والتي أثارت نقاشا جوهري كبير بين أصحاب البذلة السوداء, ومختلف الشركاء, خلقت آراءا متباينة موزعة بين الرفض والقبول حيث بموجب قانون المهنة الجديدة الذي صدر في سنة 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في موفمبر من السنة الجارية, حيث تم إحداث حساب ودائع وأداءات المحامي تحت تصرف مجلس هيأة المحامين في كل مدينة, وتحال التعويضات على الحساب المذكور لكل نقابة, ويوجه المحامي رسالة إلى مجلس الهيأة التي ينتمي إليها يخبرها فيه بالمبلغ المتفق عليه على موكله كأتعاب تخصم من إجمالي مبلغ التعويض.
وبذلك وضع المشرع المغربي حدا لتلاعب بعض المحامين بودائع زبنائهم التي ستصبح خاضعة لمراقبة مجلس الهيأة, عكس ما كان سائدا من قبل حيث كان المحامي يسلم مبالغ التعويضات العائدة لزبنائه بموجب شيك باسمه, ويقرر في مصيرها كما شاء ووقتما شاء, رغم أن قانون المهنة السابق كان يفرض على المحامي التخلص من مبالغ الودائع, وذلك بتسليمها لزبنائه داخل أجل لا يتعدى شهرين, والآن أصبح الموكلين في منأى عن تلاعبات بعض المحامين من منعدمي الضمير المهني إذا يبادل مجلس الهيأة إلى إعداد شيك لفائدة الضحية يحدد مبلغ التعويض موقع عليه من طرف النقيب الذي يبعث به إلى المحامي صحبة شيك آخر يتضمن أتعاب المحامي, على أن يسلمه إلى الضحية في أجل لايتعدى شهرين, وفي حال تعذر العثور على شخص المعني فإن المحامي ملزم بإرجاع الشيك إلى نقابة مجلس الهيأة.
والأهم في هذا القانون الجديد هو أن المحامي لم يعد يتحكم في نسبة أتعابه بل صار الأمر رهين إتفاق بين الطرفين معا في الوقت الذي كان فيه المحامي يفرض على موكله منذ البدئ ما شاء من نسبة الأتعاب التي يقتطعها سلفا من مبلغ التعويض, ولايحق للمحامي اليوم في تحديد نسبة أتعابه مسبقا بل بعد صدور الحكم يجري التراضي بين الدفاع وموكله.
ومن المستجدات الجديدة للقانون المنظم لمهنة المحامات والتي ترتعد لها فرائص بعض المحامون أن الهيئات النقابية سوف تعمل بنظام توزيع ملفات حوادث الشغل بالتناوب على المحامين, وهي وسيلة للرقابة من طرف الهيأة, عكس ملفات حوادث السير التي تبقى المجال الأكبر الذي يصعب التحكم فيه لإنتشار عصابات متخصصة في البحث عن هذا النوع من الملفات تبدأ من الإسعاف وتنتهي بالخبير حسب قول أحد النقباء بالمغرب.
ومن إيجابيات هذا التعديل الحد من الفساد الذي يعتري مهنة المحاماة, حيث صدر القانون الجديد 28.08 الذي يمنع على المحامي تسلم الوديعة وأسندها لفائدة مجلس هيأة المحاميين في كل مدينة, وهو مقرر تنظيمي جديد من شأنه أن يعطي دفعة جديدة لمهنة الدفاع من أجل تخليقها وتخليصها وتنقيتها من الفساد والدخلاء والمنتفعون.
وتعتبر المادة 57 جوهر التعديل الجديد والتي أثارت نقاشا جوهري كبير بين أصحاب البذلة السوداء, ومختلف الشركاء, خلقت آراءا متباينة موزعة بين الرفض والقبول حيث بموجب قانون المهنة الجديدة الذي صدر في سنة 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في موفمبر من السنة الجارية, حيث تم إحداث حساب ودائع وأداءات المحامي تحت تصرف مجلس هيأة المحامين في كل مدينة, وتحال التعويضات على الحساب المذكور لكل نقابة, ويوجه المحامي رسالة إلى مجلس الهيأة التي ينتمي إليها يخبرها فيه بالمبلغ المتفق عليه على موكله كأتعاب تخصم من إجمالي مبلغ التعويض.
وبذلك وضع المشرع المغربي حدا لتلاعب بعض المحامين بودائع زبنائهم التي ستصبح خاضعة لمراقبة مجلس الهيأة, عكس ما كان سائدا من قبل حيث كان المحامي يسلم مبالغ التعويضات العائدة لزبنائه بموجب شيك باسمه, ويقرر في مصيرها كما شاء ووقتما شاء, رغم أن قانون المهنة السابق كان يفرض على المحامي التخلص من مبالغ الودائع, وذلك بتسليمها لزبنائه داخل أجل لا يتعدى شهرين, والآن أصبح الموكلين في منأى عن تلاعبات بعض المحامين من منعدمي الضمير المهني إذا يبادل مجلس الهيأة إلى إعداد شيك لفائدة الضحية يحدد مبلغ التعويض موقع عليه من طرف النقيب الذي يبعث به إلى المحامي صحبة شيك آخر يتضمن أتعاب المحامي, على أن يسلمه إلى الضحية في أجل لايتعدى شهرين, وفي حال تعذر العثور على شخص المعني فإن المحامي ملزم بإرجاع الشيك إلى نقابة مجلس الهيأة.
والأهم في هذا القانون الجديد هو أن المحامي لم يعد يتحكم في نسبة أتعابه بل صار الأمر رهين إتفاق بين الطرفين معا في الوقت الذي كان فيه المحامي يفرض على موكله منذ البدئ ما شاء من نسبة الأتعاب التي يقتطعها سلفا من مبلغ التعويض, ولايحق للمحامي اليوم في تحديد نسبة أتعابه مسبقا بل بعد صدور الحكم يجري التراضي بين الدفاع وموكله.